الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

29

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

الثالث : في لبن الولادة الناشئة عن زرع النطفة في الرحم إذا زرع النطفة في رحم امرأة ، فولدت ولداً ، وأرضعت طفلًا ، فهل تنشر الحرمة بينهما ، أم لا ؟ للمسألة صور مختلفة : فتارة : يكون التركيب بين نطفة المرأة ونطفة رجل أجنبيّ ، وهذا حرام قطعاً ، والذي يتولّد منه بحكم ولد الزنا ؛ فإنّ ولد الحلال لابدّ وأن يكون مستنداً إلى نكاح أو شبهه ، وقد عرفت أنّ ولد الزنا لا تنشر الحرمة بلبنه . وأخرى : يكون بين نطفة الزوج وزوجته خارج الرحم ، ثمّ تزرع في رحم أخرى ، وهذا جائز مع قطع النظر عن اللمس أو النظر الحرام ، ولكنّ اللبن ليس لبن فحل المرأة ، بل لبن فحل آخر ، فيشكل نشر الحرمة به . وثالثة : يكون بأخذ النطفة منها ومن زوجها ، وتلقّح خارج الرحم ، وتقوّى بأسباب خاصّة ، ثمّ تزرع في رحم الزوجة ، فهذا لبن الحلال ، ولبن الفحل ، ومستند إلى الزوج والزوجة ، ولا إشكال في نشر الحرمة به .